السبت 25 شوال 1445 - 04 مايو 2024 , آخر تحديث : 2024-04-29 12:42:38 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 335   |   تاريخ المشاركة : 2016/06/10 الساعة 21:06
عنوان الفتوى : الميراث

السلام عليكمrعندي عمة من والد أبي من غير أم وهي عانس .تrوفيت و ليس لها احدrغيرنا انا و اخي و اخواتي الاناث اربعةrفهل نرث نحن منها .rو جزاكم الله خيراrالسلام عليكم

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

يرث أبناء أخيها الذكور فقط ولا يرث بنات الأخ.
والله تعالى أعلم.