|
|
||||
|
|
أركان الوقف وشروطه
تاريخ النشر 2012-01-01 الساعة 03:12:20
أركان الوقف
إدارة الموقع
أركان الوقف :
1- الواقف .
2- الموقوف .
3- الموقوف عليه .
4- الصيغة .
أولاً : شروط الواقف :
1- العقل: فلا يصح وقف المجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه.
2- البلوغ: فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ .
3- أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو غفلة، وأجاز بعض الفقهاء وقفه في حالة واحدة، وهي أن يقف على نفسه مدة حياته ثم على جهة بر وخير ، لأن في ذلك مصلحة له بالمحافظة عليه.
4- الاختيار، فلا يصح وقف المكره لأن عقود وتصرفات المكره باطلة .
5- الحرية، فلا يصح وقف العبد إلا بإذن سيده، لأنه لا يملك شيئا وإنما هو وما ملكت يداه لسيده .
ثانياً : شروط الموقوف :
الموقوف: هو محل الوقف الذي يرد عليه العقد، وترتب آثاره الشرعية عليه .
وشروطه :
1- أن يكون الموقوف مالا متقوماً .
2- أن يكون الموقوف معلوما علما تاما يزيل الجهالة عنه .
3- أن يكون الموقوف ملكا للواقف .
4- أن يكون الموقوف قابلا للوقف بطبيعته .
ثالثاً :الموقوف عليه وما يشترط فيه .
الموقوف عليه : هو الجهة المستفيدة من الوقف، والتي يراد تحقيق كفايتها وسد حاجتها من خلال ريع الوقف وأرباحه .
وشروطه :
1- أن يكون الموقوف عليه جهة بر .
2- أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة .
3- أن لا يعود الوقف على الواقف .
4- أن يكون على جهة يصح تملكها والتملك لها .
رابعاً : الصيغة :
وهي ما يصدر عن الواقف دالا على إنشاء الوقف .
وشروطها :
1- أن تكون جازمة بمعنى أن تكون الألفاظ المعبرة عنها بصيغة تفيد الجزم والقطع وعدم التردد، وذكر بعض الفقهاء أنها ما كانت بصيغة الماضي كوقفت وحبست، وأن تخلو من خيار الشرط .
2- أن تكون منجزة: بمعنى أن لا يكون في الصيغة تعليق على شرط غير كائن أو متعذر الحصول، ولا إضافة إلى زمن مستقبل .
3- أن تكون الصيغة مؤبدة، فلا يجوز تحديدها بوقت محدد عند جمهور الفقهاء سواء طال هذا الوقت أم قصر.
4- أن تكون معينة الصرف: بحيث تكون جهة الوقف معلومة سواء العلم بالنص عليه أو فهم ضمنا دون اللجوء إلى ذلك.
5- عدم اقتران الصيغة بشرط، يخل بأصل الوقف أو ينافي مقتضاه، لأن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها.
|