|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية رقم الفتوى : 240 | تاريخ المشاركة : 2015/04/16 الساعة 07:04
عنوان الفتوى : الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : منذ حوالي ثلاثة أشهر حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقلت لها (بتكوني طالق ازا رحتي عالمخيم ) مكان سكن أهلها ، والآن أريد إفتاء هذا اليمين كي لا أحرمها من الذهاب إلى أهلها ، والسؤال : ماحكم اليمين إذا ذهبت إلى أهلها وما هي كفارة هذا اليمين ؟ جزاكم الله عنا كل خير . الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
|