|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية رقم الفتوى : 110 | تاريخ المشاركة : 2013/05/23 الساعة 14:05
عنوان الفتوى : زكاة الأب لابنه
هل يجوز أن يدفع الأب زكاة لابنه حيث أن ولده أصبح فقيراً بعد أن تو قفت شريكته عن العمل ، وهل يجوز أن يعطى الأخ أخوه زكاة حيث هذه الايام الصعبة؟ الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
لايجوز للأب أن يعطي ولده زكاة ماله ولو كان فقيراً وكبيراً , وإن كان عند بعض المذاهب الأخرى يجوز , ولكن يعطيه من الصدقات العادية أو هبةً , أما الأخ فيجوز أن يعطيه عند الجميع زكاة مال إذا كان فقيراً .
|