الجمعة 10 شوال 1445 - 19 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 266   |   تاريخ المشاركة : 2015/07/13 الساعة 08:07
عنوان الفتوى : زكاة الأموال و فوائد البنوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , لدي سؤالين أرجو التكرم بالإجابة عليها الأول ما هو المبلغ من المال الواجب دفع الزكاة عنه و هل يجب مرور سنة واحدة على توفر المبلغ حتى يجب اخراج الزكاة عنه ، الثاني هل فوائد البنوك حرام حيث في هذه الظروف من الاستحالة الثقة بأي أحد ممكن تشغيل الأموال معه.

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

مقدار الزكاة ما يُعادل نصاباً من الذهب والفضة من أي مال من النقود الورقية كان ، ونصاب الذهب 100 غ ونصاب الفضة 700 غ .
الفوائد الربوية في البنوك التقليدية الربوية لا يجوز أخذها شرعاً ، وإن صارت بيده تصدق بها ، والأفضل وضع الأموال في البنوك الاسلامية وهي موجودة في بلادنا ، والله أعلم .